السنن الكبرى للنسائي ٩٠٥٣
أحمد بن شعيب النسائي
««يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت
- حدثنا حماد ثقة ثبت، فقيه.
- عن أبي عبد الله الشقري صدوق
- عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- عن مقسم صدوق، وكان يرسل
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٩٠٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٩٠٥٣ الصفحة