السنن الكبرى للنسائي ٩٠٥٣

أحمد بن شعيب النسائي

««يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت
  3. حدثنا حماد ثقة ثبت، فقيه.
  4. عن أبي عبد الله الشقري صدوق
  5. عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
  6. عن مقسم صدوق، وكان يرسل
  7. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

٩٠٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٩٠٥٣ الصفحة