السنن الكبرى للنسائي ٧١٩٥
أحمد بن شعيب النسائي
««إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مَثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مَثْلُهَا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري ثقة عابد
- حدثنا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
- أخبرنا معمر ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
- عن قتادة ثقة ثبت
- عن الحسن ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
- عن قبيصة بن حريث صدوق
- عن سلمة بن المحبق صحابي
النص كما طُبع
٧١٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مَثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مَثْلُهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ صَحِيحٌ يُحْتَجُّ بِهِ
الأحكام عليه
- أحمد بن شعيب النسائي
«لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ صَحِيحٌ يُحْتَجُّ بِه»
على الحديثطبعة مؤسسة الرسالة ٧١٩٥ص 448 https://shamela.ws/book/8361/9966
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٧١٩٥ الصفحة