الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦١٩٧

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
حدثنا إسماعيلإسماعيل بن عياش بن سليم صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم
عن ابن جريجعبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
أخبرني أبو الزبيرمحمد بن مسلم بن تدرس صدوق إلا أنه يدلس
عن جابرجابر بن عبد الله بن صحابيصحابي
قالرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ