السنن الكبرى للنسائي ٥٥٢٦
أحمد بن شعيب النسائي
««إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا محمد بن بشار ثقة
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن أبي بشر ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير
- عن خالد بن عرفطة مقبول.
- عن حبيب بن سالم لا بأس به
- عن النعمان بن بشير له ولأبويه صحبة
النص كما طُبع
٥٥٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٥٥٢٦ الصفحة