السنن الكبرى للنسائي ٥٢١٣

أحمد بن شعيب النسائي

«إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا أحمد بن خالد ثقة
  3. عن معن ثقة ثبت
  4. حدثنا معاوية بن صالح صدوق له أوهام
  5. عن يحيى بن سعيد ثقة ثبت
  6. عن سعيد بن المسيب أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
النص كما طُبع

٥٢١٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٥٢١٣ الصفحة