السنن الكبرى للنسائي ٥٢١٣
أحمد بن شعيب النسائي
«إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا أحمد بن خالد ثقة
- عن معن ثقة ثبت
- حدثنا معاوية بن صالح صدوق له أوهام
- عن يحيى بن سعيد ثقة ثبت
- عن سعيد بن المسيب أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
النص كما طُبع
٥٢١٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٥٢١٣ الصفحة