السنن الكبرى للنسائي ٤٩٦
أحمد بن شعيب النسائي
««صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ وَلَيْسَ بِقَصَرٍ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا إبراهيم بن محمد ثقة
- حدثنا يحيى ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- عن سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن زبيد ثقة ثبت عابد
- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة
- قال عمر صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٩٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ وَلَيْسَ بِقَصَرٍ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٤٩٦ الصفحة