السنن الكبرى للنسائي ٣٥٠٧

أحمد بن شعيب النسائي

«" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عثمان بن عفان

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا مؤمل بن إهاب صدوق، له أوهام
  3. حدثنا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
  4. أخبرني ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  5. عن أبي النضر ثقة ثبت، وكان يرسل
  6. عن بسر بن سعيد ثقة جليل
  7. عن عثمان بن عفان أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرة
  8. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٥٠٧ - أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٣٥٠٧ الصفحة