السنن الكبرى للنسائي ٣٥٠٦

أحمد بن شعيب النسائي

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عثمان

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري صدوق، كان يحفظ, ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه
  3. حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ثقة فاضل
  4. أخبرنا المغيرة بن مسلم صدوق
  5. عن مطر الوراق صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف
  6. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  7. عن ابن عمر صحابي
  8. أن عثمان أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرة
  9. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٥٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٣٥٠٦ الصفحة