المستدرك على الصحيحين ٩٥٦
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
«"أيحبُّ أحدُكم أن يستقبلَه رجلٌ فيَبصُقَ في وجهه، إنَّ أحدَكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يَستقبِلُ ربَّه، والمَلَكُ عن يمينِه، فلا يَبصُقْ بين يديه، ولا عن يمينِه، وليَبصُقْ تحت قدمِه اليسرى، أو عن يسارِه، وإن عَجِلَت به بادِرَةٌ فليَقُلْ هكذا في طرفِ ثوبه"»
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- أخبرنا أبو النضر الفقيه
- حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي
- حدثنا علي بن المديني ثقة ثبت إمام
- حدثنا يحيى بن سعيد ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- عن ابن عجلان صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة
- عن عياض بن عبد الله بن سعد ثقة
- عن أبي سعيد الخدري له ولأبيه صحبة
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٩٥٦ - أخبرنا أبو النَّضْر الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارِمي، حدثنا علي بن المَدِيني، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عَجْلان، عن عِيَاض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخُدْري: أنَّ رسول الله ﷺ كان تُعجِبُه العَراجِينُ أن يُمسِكَها بيده، فدخل المسجد ذاتَ يومٍ وفي يده واحدٌ منها فرأَى نُخَاماتٍ في قِبْلة المسجد، فحَتَّهنَّ حتى ⦗٨٢١⦘ ألقاهُنَّ، ثم أَقبَلَ على الناس مُغضَبًا فقال: "أيحبُّ أحدُكم أن يستقبلَه رجلٌ فيَبصُقَ في وجهه، إنَّ أحدَكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يَستقبِلُ ربَّه، والمَلَكُ عن يمينِه، فلا يَبصُقْ بين يديه، ولا عن يمينِه، وليَبصُقْ تحت قدمِه اليسرى، أو عن يسارِه، وإن عَجِلَت به بادِرَةٌ فليَقُلْ هكذا في طرفِ ثوبه" ورَدَّ بعضَه على بعض (١) . هذا حديث صحيح مفسَّر في هذا الباب على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.
الأحكام عليه
- الحاكم النيسابوري
«هذا حديث صحيح مفسَّر في هذا الباب على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.»
على الحديثطبعة الرسالة ٩٥٦ص 821 https://shamela.ws/book/1424/814 - شمس الدين الذهبي
«على شرط مسلم»
على الحديثطبعة دار الكتب العلمية ٩٤٣ص 387 https://shamela.ws/book/2266/942
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان. يحيى بن سعيد: هو القطّان. وأخرجه أحمد ١٧/»
على إسنادهطبعة الرسالة ٩٥٦ص 821 https://shamela.ws/book/1424/814
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان. يحيى بن سعيد: هو القطّان. وأخرجه أحمد ١٧/
ص 821 https://shamela.ws/book/1424/814