المستدرك على الصحيحين ٨٤٧
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
«"الصلاةُ في الجماعةِ تَعدِلُ خمسًا وعشرين صلاةً، فإذا صلَّاها في الفَلَاةِ فأتمَّ ركوعَها وسجودَها، بَلَغَت خمسين صلاةً"»
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- حدثنا يحيى بن يحيى ثقة ثبت إمام.
- حدثنا أبو معاوية ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره
- عن هلال بن ميمون صدوق
- عن عطاء بن يزيد ثقة
- عن أبي سعيد الخدري له ولأبيه صحبة
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٨٤٧ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا إسماعيل بن قُتَيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن هلال بن ميمون (٢) ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسول الله ﷺ : "الصلاةُ في الجماعةِ تَعدِلُ خمسًا وعشرين صلاةً، فإذا صلَّاها في الفَلَاةِ فأتمَّ ركوعَها وسجودَها، بَلَغَت خمسين صلاةً" (٣) . ⦗٧٥٧⦘ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتَّفقا على الحُجَّة بروايات هلال بن أبي هلال، ويقال: ابن أبي ميمونة، ويقال: ابن علي، ويقال: ابن أُسامة، وكلُّه واحدٌ (١) .
الأحكام عليه
- الحاكم النيسابوري
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتَّفقا على الحُجَّة بروايات هلال بن أبي هلال، ويقال: ابن أبي ميمونة، ويقال: ابن علي، ويقال: ابن أُسامة، وكلُّه واحدٌ .»
على الحديثطبعة الرسالة ٨٤٧ص 757 https://shamela.ws/book/1424/750 - شمس الدين الذهبي
«على شرطهما»
على الحديثطبعة دار الكتب العلمية ٧٥٣ص 326 https://shamela.ws/book/2266/748
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«حديث صحيح دون قوله: "فإذا صلَّاها في الفلاة … إلخ" فإنه لم يُروَ إلَّا في هذا الحديث، انفرد به هلال بن ميمون وهو صدوق كما قال الحافظان الذهبي وابن حجر، قد حسّن القولَ فيه ابنُ معين والنسائي وابن حبان، إلا أن أبا حاتم الرازي ليّنه فقال: ليس بالقوي، يُ»
على الحديثطبعة الرسالة ٨٤٧ص 756 https://shamela.ws/book/1424/749
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح دون قوله: "فإذا صلَّاها في الفلاة … إلخ" فإنه لم يُروَ إلَّا في هذا الحديث، انفرد به هلال بن ميمون وهو صدوق كما قال الحافظان الذهبي وابن حجر، قد حسّن القولَ فيه ابنُ معين والنسائي وابن حبان، إلا أن أبا حاتم الرازي ليّنه فقال: ليس بالقوي، يُكتَب حديثه. قلنا: فهو إذًا ليس بذاك الثقة المشهور
ص 756 https://shamela.ws/book/1424/749