المستدرك ٢٧٤٢
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٧٤٢ - فحدَّثَناه أحمد بن سَلْمان الفقيه ببغداد، قال: قُرئ على محمد بن إسماعيل السُّلَمي وأنا أسمع، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني ابن جُرَيج، أنَّ سُليمان بن موسى الدمشقي حدثه، أخبرني ابن شهاب، عن عُرْوة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ :
«لا تُنكَحُ المرأةُ بغير إذن وليِّها، فإن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ - ثلاثَ مرّات - فإن أصابها، فلها مهرُها بما أصاب منها، فإن اشْتَجَروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له»
(٢) . وأما حديث حجَّاج بن محمد:
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المستدرك ٢٧٤٢
المتابعات
- أبو بكر بن سلمان الفقيه: اسمه: أحمد بن سلمان البيهقي ١٣٨٢٧
متابعة تامةمتابعة قاصرة
طرق الحديث نفسه عن الصحابي نفسه في كتبنا، وأين يلتقي كل طريق بإسناد هذا الكتاب. «تامة»: تلتقي عند شيخ المصنف أو شيخ شيخه، «قاصرة»: فوق ذلك.
-
يلتقي بإسناد الكتاب عند أبو بكر بن سلمان الفقيه: اسمه: أحمد بن سلمان
أبو بكر بن سلمان الفقيه: اسمه: أحمد بن سلمان ← أبو عبد الله محمد بن عبد الله