المستدرك ٢٧٤٢
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٧٤٢ - فحدَّثَناه أحمد بن سَلْمان الفقيه ببغداد، قال: قُرئ على محمد بن إسماعيل السُّلَمي وأنا أسمع، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني ابن جُرَيج، أنَّ سُليمان بن موسى الدمشقي حدثه، أخبرني ابن شهاب، عن عُرْوة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ :
«لا تُنكَحُ المرأةُ بغير إذن وليِّها، فإن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ - ثلاثَ مرّات - فإن أصابها، فلها مهرُها بما أصاب منها، فإن اشْتَجَروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له»
(٢) . وأما حديث حجَّاج بن محمد:
التخريج
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرمتأخر
١٩٨٦ [٤٨٤٢]حديث عائشة: "أيّمَا امْرَأةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَها بِغَير إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكاحُها بَاطلٌ، فَنِكاحُها باطلٌ، فَنِكاحُها باطلٌ؛ فإن دَخل بها فَلَها المهر؛ لِما استحلّ مِن فَرجِهَا، فإن اشتَجَروا فالسّلطانُ وَلِيّ مَن لا وَلِيَّ لَه" .
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٩٨٦ [٤٨٤٢]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٩٨٦ [٤٨٤٢]
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، ضعيف سنن الترمذيمعاصر
١٨٦ - ١١٠٩١٨٦ - ١١٠٩ حدثنا محمد بن موسى البصري. أخبرنا زياد بن عبد الله. أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام أول يوم حق. وطعام يوم الثاني سنة. وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمع سمع الله به ".
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمعاصر
١٨٣٩(حديث: " لا نكاح إلا بولى " رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين (ص ١٥٠) .
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٨٣٩إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٨٣٩