المستدرك ٢٧٤٢
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٧٤٢ - فحدَّثَناه أحمد بن سَلْمان الفقيه ببغداد، قال: قُرئ على محمد بن إسماعيل السُّلَمي وأنا أسمع، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني ابن جُرَيج، أنَّ سُليمان بن موسى الدمشقي حدثه، أخبرني ابن شهاب، عن عُرْوة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ :
«لا تُنكَحُ المرأةُ بغير إذن وليِّها، فإن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ - ثلاثَ مرّات - فإن أصابها، فلها مهرُها بما أصاب منها، فإن اشْتَجَروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له»
(٢) . وأما حديث حجَّاج بن محمد:
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المستدرك ٢٧٤٢
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
- شهاب الدين الزنجانيت ٦٥٦هـ، تخريج الفروع على الأصولمتأخر
«فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن أشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
- القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]
«فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»