الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٣٨٢٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«"لا تُنكَحُ المرأةُ بغير إذن وليِّها، فإن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ - ثلاثَ مرّات - فإن أصابها، فلها مهرُها بما أصاب منها، فإن اشْتَجَروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له"»