الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٣٨٢٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«"لا تُنكَحُ المرأةُ بغير إذن وليِّها، فإن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ - ثلاثَ مرّات - فإن أصابها، فلها مهرُها بما أصاب منها، فإن اشْتَجَروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له"»

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «فإن أصابها (١) فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسُّلطان وليُّ من لا وليَّ له»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد