البيهقي ١٣٨٢٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
«"لا تُنكَحُ المرأةُ بغير إذن وليِّها، فإن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ - ثلاثَ مرّات - فإن أصابها، فلها مهرُها بما أصاب منها، فإن اشْتَجَروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له"»
ميزان الطرق
١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١٣٨٢٧
في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن أشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث