الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٣٨٢٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«"لا تُنكَحُ المرأةُ بغير إذن وليِّها، فإن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ - ثلاثَ مرّات - فإن أصابها، فلها مهرُها بما أصاب منها، فإن اشْتَجَروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له"»

المتابعات

أين تلتقي الطرق بإسناد الكتاب: من الصحابي نزولًا إلى شيخ المصنف
  1. أبو بكر بن سلمان الفقيه: اسمه: أحمد بن سلمان ١ المستدرك ٢٧٤٢
  2. أبو عبد الله محمد بن عبد الله

متابعة تامةمتابعة قاصرة

طرق الحديث نفسه عن الصحابي نفسه في كتبنا، وأين يلتقي كل طريق بإسناد هذا الكتاب. «تامة»: تلتقي عند شيخ المصنف أو شيخ شيخه، «قاصرة»: فوق ذلك.

  1. المستدرك ٢٧٤٢متابعة تامةبلفظه

    يلتقي بإسناد الكتاب عند أبو بكر بن سلمان الفقيه: اسمه: أحمد بن سلمان

    أبو بكر بن سلمان الفقيه: اسمه: أحمد بن سلمان