المستدرك على الصحيحين ١٣٩٢
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
«"مَثَلُ الرَّجُل ومَثَلُ الموت كمَثَل رجلٍ له ثلاثةُ خِلّان، فقال أحدُهم: هذا مالي فخُذْ منه ما شئتَ، وقال الآخر: أنا معَكَ حياتَك فإذا مِتَّ تركتُكَ، وقال الآخر: أنا معَكَ أدخُلُ وأخرُجُ معك إن مِتَّ وإن حَيِيتَ، فأما الذي قال: خُذْ منه ما شئتَ ودَعْ ما شئتَ، فإنه مالُه، وأما الآخَر عَشِيرتُه، وأما الآخَر فهو عملُه"»
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ بهمذان
- حدثنا إبراهيم بن الحسين
- حدثنا أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل ثقة ثبت
- حدثنا حماد ابن سلمة ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
- عن سماك بن حرب صدوق, وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة, وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن
- عن النعمان بن بشير له ولأبويه صحبة
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٣٩٢ - أخبرني أبو جعفر أحمد بن عُبيد بن إبراهيم الحافظ بهَمَذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا أبو سَلَمة التَّبوذَكي موسى بنُ إسماعيل، حدثنا حمّاد ⦗٢٨٦⦘ ابن سَلَمة، عن سِمَاك بن حَرْب، عن النُّعمان بن بَشِير قال: قال رسول الله ﷺ : "مَثَلُ الرَّجُل ومَثَلُ الموت كمَثَل رجلٍ له ثلاثةُ خِلّان، فقال أحدُهم: هذا مالي فخُذْ منه ما شئتَ، وقال الآخر: أنا معَكَ حياتَك فإذا مِتَّ تركتُكَ، وقال الآخر: أنا معَكَ أدخُلُ وأخرُجُ معك إن مِتَّ وإن حَيِيتَ، فأما الذي قال: خُذْ منه ما شئتَ ودَعْ ما شئتَ، فإنه مالُه، وأما الآخَر عَشِيرتُه، وأما الآخَر فهو عملُه" (١) . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.
الأحكام عليه
- الحاكم النيسابوري
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.»
على الحديثطبعة الرسالة ١٣٩٢ص 285 https://shamela.ws/book/1424/1145
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب. إبراهيم بن الحسين: هو ابن ديزيل، وهو ثقة حافظ، لكن خالفه أبو داود السجستاني، فرواه في "الزهد"»
على الحديثطبعة الرسالة ١٣٩٢ص 286 https://shamela.ws/book/1424/1146
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب. إبراهيم بن الحسين: هو ابن ديزيل، وهو ثقة حافظ، لكن خالفه أبو داود السجستاني، فرواه في "الزهد"
ص 286 https://shamela.ws/book/1424/1146