موطأ مالك ١٢٢٩

مالك بن أنس الأصبحي

١٢٢٩/ ٣٥٨ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (١) ، عَنْ ⦗٤٩٣⦘ ‌عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ ‌زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ (٢) ‌عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ (٣) . ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ (٤) الْهَدْيُ .

السند

  1. مالك بن أنس الأصبحي
  2. ‌مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  3. عن ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ثقة
  4. عن ‌عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ثقة
  5. أن ‌زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ
  6. أن ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ صحابي
  7. قال ‌عَائِشَةُ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع

١٢٢٩/ ٣٥٨ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (١) ، عَنْ ⦗٤٩٣⦘ ‌عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ ‌زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ (٢) ‌عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ (٣) . ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ (٤) الْهَدْيُ .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • رواية يحيى، تحقيق الأعظمي رقمه ١٢٢٩ الصفحة