أمالي المحاملي، رواية ابن يحيى البيع ٢٣١
الحسين بن إسماعيل المحاملي
«قَالَ: «إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَيَجُوزُ أَمَانُهَا عَلَيْهِمْ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ثنا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ، ثنا يَحْيَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَيَجُوزُ أَمَانُهَا عَلَيْهِمْ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. إبراهيم القيسي رقمه ٢٣١ الصفحة