سنن ابن ماجه ٢٦٩٤
محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني
««الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا»»
السند
- محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني
- حدثنا محمد بن يحيى ثقة حافظ جليل
- حدثنا أبو صالح صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة
- عن ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
- عن ابن أنعم ضعيف في حفظه، وكان رجلا صالحا
- عن عبادة بن نسي ثقة فاضل
- عن عبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته
- حدثنا معاذ بن جبل صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٦٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد ناصر الدين الألباني
«ضعيف»
على الحديثتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢٦٩٤ص 898 https://shamela.ws/book/1198/3673
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق · محمد فؤاد عبد الباقي
في الزوائد في إسناده ابن أنعم. اسمه عبد الرحمن بين زياد بن أنعم ضعيف. وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة
ص 898 https://shamela.ws/book/1198/3673