الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ١٩٥٥

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، أَوْ حُبِيَ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

الإسناد

محمد بن يزيد ابن ماجه القزوينيصاحب الكتاب
حدثنا أبو كريبمحمد بن العلاء بن كريب ت ٢٤٨هـثقة حافظ
حدثنا أبو خالدسليمان بن حيان ت ١٨٩هـصدوق يخطئ
عن ابن جريجعبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
عن عمرو بن شعيبعمرو بن شعيب بن عبد ت ١١٨هـصدوق
أبوهشعيب بن محمد بن عبد صدوق، ثبت سماعه من جده
عنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ