سنن ابن ماجه ١١٩٢
محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني
««يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة حافظ، صاحب تصانيف
- حدثنا حميد بن عبد الرحمن ثقة
- عن زهير ثقة ثبت
- عن منصور ثقة ثبت، وكان لا يدلس
- عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- عن مقسم صدوق، وكان يرسل
- عن أم سلمة أم المؤمنين
النص كما طُبع
١١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده ضعيف لانقطاعه، مقسم -وهو ابن بُجرة، ويقال: نجدة، مولى ابن عباس- لم يسمع من أم سلمة، وقد اختلف في إسناده على الحكم بن عتيبة كما هو مبين في التعليق على "المسند"»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ١١٩٢ص 262 https://shamela.ws/book/98138/832
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف لانقطاعه، مقسم -وهو ابن بُجرة، ويقال: نجدة، مولى ابن عباس- لم يسمع من أم سلمة، وقد اختلف في إسناده على الحكم بن عتيبة كما هو مبين في التعليق على "المسند"
ص 262 https://shamela.ws/book/98138/832