صحيح ابن خزيمة ٦٢٠

محمد بن إسحاق بن خزيمة

««لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. محمد بن إسحاق بن خزيمة
  2. نا محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي صدوق له أوهام
  3. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة
  4. حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
  5. عن قتادة ثقة ثبت
  6. عن أنس صحابي
النص كما طُبع

٦٢٠ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد مصطفى الأعظمي

    «إسناده صحيح»

    على إسنادهطبعة المكتب الإسلامي ٦٢٠ص 314 https://shamela.ws/book/1446/1015

في طبعاته

  • طبعة المكتب الإسلامي رقمه ٦٢٠ الصفحة