صحيح ابن خزيمة ٣٧٦
محمد بن إسحاق بن خزيمة
««يَشْفَعَ، الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ يَعْنِي قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن إسحاق بن خزيمة
- نا محمد بن معمر القيسي صدوق
- نا سليمان بن حرب ثقة إمام حافظ
- نا حماد بن زيد ثقة ثبت، فقيه.
- نا سماك بن عطية ثقة
- عن أيوب ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
- عن أبي قلابة ثقة فاضل، كثير الإرسال
- عن أنس صحابي
النص كما طُبع
٣٧٦ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نا سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ «يَشْفَعَ، الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ يَعْنِي قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة المكتب الإسلامي رقمه ٣٧٦ الصفحة