الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن خزيمة ٢٣٠٤

صحيح ابن خزيمة، طبعة المكتب الإسلامي

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرَمِهِ، وَلَا زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقُلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر بن عبد الله

الإسناد

محمد بن إسحاق بن خزيمةصاحب الكتاب
عن عمرو بن دينار ت ١٢٦هـثقة ثبت
عن جابر بن عبد اللهجابر بن عبد الله بن صحابيصحابي
أنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ