الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن خزيمة ٢٣٠٤

صحيح ابن خزيمة، طبعة المكتب الإسلامي

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرَمِهِ، وَلَا زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقُلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر بن عبد الله

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة المكتب الإسلامي محمد مصطفى الأعظمي٢٣٠٤صفحته

حواشي الطبعة

قال: إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفي وأعله المصنف بالانقطاع كما في الذي بعده ويغني عنه حديث أبي سعيد الذي قبله ص 36 https://shamela.ws/book/1446/3813