صحيح ابن حبان (الإحسان) ٥١١٢

محمد بن حبان البستي

«"دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمير بن سلمة الضمري

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد
  3. حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت
  4. حدثنا بكر بن مضر ثقة ثبت
  5. عن بن الهاد ثقة مكثر.
  6. عن محمد بن إبراهيم ثقة له أفراد
  7. عن عيسى بن طلحة ثقة فاضل
  8. عن عمير بن سلمة الضمري صحابي
  9. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥١١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، عَنِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ. عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَثْنَاءِ الرَّوْحَاءِ، وَهُمْ حُرُمٌ، إِذَا حِمَارٌ مَعْقُورٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ" . فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ، هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَسَمَهُ بين الناس١. [٤: ١]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرطهما غير صحابي الحديث، فقد روى له النسائي. وابن الهاد: يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي. وأخرجه النسائي ٧/٢٠٥ في الصيد والذبائح: باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٣/٦٢٤ ع»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٥١١٢ص 513 https://shamela.ws/book/1729/7627

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٥١١٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرطهما غير صحابي الحديث، فقد روى له النسائي. وابن الهاد: يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي. وأخرجه النسائي ٧/٢٠٥ في الصيد والذبائح: باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٣/٦٢٤ عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد، به. وسكت عنه وقال الذهبي: سنده صحيح. وأخرجه أحمد ٣/٤١٨ عن هشيم، عن يحيى نب سعيد، عن محمد بن إبراهيم، به. وانظر ماقبله.

    ص 513 https://shamela.ws/book/1729/7627