صحيح ابن حبان (الإحسان) ٥٠٢٤
محمد بن حبان البستي
«"لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ، وَلَا صَاعَيْ حنطة بصاع حنطة، ولا درهمين بدرهم"»
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم
- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة حافظ متقن
- حدثنا الوليد ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية
- عن الأوزاعي ثقة جليل
- عن يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
- عن عقبة بن عبد الغافر ثقة
- عن أبي سعيد الخدري له ولأبيه صحبة
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٠٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ ⦗٣٩٩⦘ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ، وَلَا صَاعَيْ حنطة بصاع حنطة، ولا درهمين بدرهم" ١. [......]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح، رجاله رجال ثقات رجال الشيخين إلا أن الوليد –هو ابن مسلم - مدلس وقد عنعن. وأخرجه الطحاوي ٤/٦٨ عن ابن ميمون، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/٤٩ و٥٠ - ٥١، ومسلم "١٥٩٤" "٩٧" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل، والنسائي ٧/٢»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٥٠٢٤ص 399 https://shamela.ws/book/1729/7506
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٥٠٢٤ الصفحة