صحيح ابن حبان (الإحسان) ٥٠٠٠

محمد بن حبان البستي

«"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ، ورخص في العرايا"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا محمد بن علان بأذنة
  3. حدثنا عبد الوهاب الثقفي ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين
  4. حدثنا أيوب ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
  5. عن أبي الزبير صدوق إلا أنه يدلس
  6. عن جابر صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٠٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ، ورخص في العرايا" ٢. [٢: ٣]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "١٥٤٢" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود "٣٣٦١" في البيوع: باب في المزابنة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٥٠٠٠ص 375 https://shamela.ws/book/1729/7478

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٥٠٠٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "١٥٤٢" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود "٣٣٦١" في البيوع: باب في المزابنة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

    ص 375 https://shamela.ws/book/1729/7478