صحيح ابن حبان (الإحسان) ٥٠٠٠
محمد بن حبان البستي
«"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ، ورخص في العرايا"»
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا محمد بن علان بأذنة
- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين
- حدثنا أيوب ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
- عن أبي الزبير صدوق إلا أنه يدلس
- عن جابر صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٠٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ، ورخص في العرايا" ٢. [٢: ٣]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "١٥٤٢" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود "٣٣٦١" في البيوع: باب في المزابنة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٥٠٠٠ص 375 https://shamela.ws/book/1729/7478
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٥٠٠٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "١٥٤٢" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود "٣٣٦١" في البيوع: باب في المزابنة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
ص 375 https://shamela.ws/book/1729/7478