صحيح ابن حبان (الإحسان) ٤١٣٣

محمد بن حبان البستي

٤١٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن أبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ١. [١١:٥]

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة
  3. حدثنا محمد بن منصور الطوسي ثقة
  4. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة فاضل.
  5. حدثنا أبي ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
  6. عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
النص كما طُبع

٤١٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن أبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ١. [١١:٥]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وأخرجه الطحاوي ٢/٢٦٩ من طرق ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري ١٨٣٧ في جزاء الصيد: باب تزويج المحرم، والنسائي ٥/١٩٢ في مناسك الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والبي»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤١٣٣ص 441 https://shamela.ws/book/1729/6113

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٤١٣٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وأخرجه الطحاوي ٢/٢٦٩ من طرق ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري ١٨٣٧ في جزاء الصيد: باب تزويج المحرم، والنسائي ٥/١٩٢ في مناسك الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والبيهقي ٧/٢١٢، والبغوي ١٩٨١ من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه ابن سعد ٨/١٣٥، والطحاوي٢/٣٦٩ من طريقين عن رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه ابن سعد ٨/١٣٥ من طريق ليث وابن جريج، عن ابن عباس. وعمرة القضاء: كانت في السنة السابعة من الهجرة، واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء، فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح، ولذلك يقال لها: عمرة القضية. قال أهل اللغة: قضى فلاناً: عاهده، وقاضاه: عاوضه، فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين، قاله عياض، وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاً، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صُدّ عنها، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة، ولهذا عدوا عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً، وانظر "زاد المعاد" ٣/٣٧٨، والفتح ٧/٥٠٠.

    ص 441 https://shamela.ws/book/1729/6113