صحيح ابن حبان (الإحسان) ٣٠٥٥
محمد بن حبان البستي
٣٠٥٥ - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ ثم قعد١. [٩٦:١]
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا بن قتيبة
- حدثنا الليث بن سعد ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- عن يحيى بن سعيد ثقة ثبت
- عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ثقة
- عن نافع بن جبير ثقة فاضل
- عن مسعود بن الحكم له رؤية
- عن علي بن أبي طالب أحد العشرة
النص كما طُبع
٣٠٥٥ - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ ثم قعد١. [٩٦:١]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير يزيد بن موهب، وهو ثقة. وأخرجه مسلم "٩٦٢" "٨٢" في الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة، والترمذي "١٠٤٤" في الجنائز: باب الرخصة في ترك القيام لها، والنسائي "٤/٧٧-٧٨" في الجنائز: باب الوقوف للجنائز، والبيهقي "٤/٢٧" من طريق ا»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٣٠٥٥ص 326 https://shamela.ws/book/1729/4444
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٣٠٥٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير يزيد بن موهب، وهو ثقة. وأخرجه مسلم "٩٦٢" "٨٢" في الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة، والترمذي "١٠٤٤" في الجنائز: باب الرخصة في ترك القيام لها، والنسائي "٤/٧٧-٧٨" في الجنائز: باب الوقوف للجنائز، والبيهقي "٤/٢٧" من طريق الليث، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "٣٠٥٤". و"٣٠٥٦".
ص 326 https://shamela.ws/book/1729/4444