صحيح ابن حبان (الإحسان) ٢٤٨٧

محمد بن حبان البستي

««كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا فِي بَيْتِهِ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى
  3. حدثنا محمد بن يحيى الزماني ثقة
  4. حدثنا سلم بن قتيبة صدوق
  5. حدثنا ابن أبي ذئب ثقة فقيه فاضل
  6. عن نافع ثقة
  7. عن ابن عمر صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٤٨٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا فِي بَيْتِهِ» (١) . [٥: ٨] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو محمد بن يحيى بن فياض الحنفي البصري روى له أبو داود والنسائي، وثقه الدارقطني، وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الطيالسي»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٢٤٨٧ص 235 https://shamela.ws/book/1729/3731

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٢٤٨٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو محمد بن يحيى بن فياض الحنفي البصري روى له أبو داود والنسائي، وثقه الدارقطني، وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الطيالسي

    ص 235 https://shamela.ws/book/1729/3731