صحيح ابن حبان (الإحسان) ٢٢٦٧
محمد بن حبان البستي
«"إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه ولكن عن يسره أو تحت قدمه"»
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا الحسن بن سفيان
- حدثنا عباس بن الوليد النرسي ثقة
- حدثنا يزيد بن زريع ثقة ثبت.
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن قتادة ثقة ثبت
- عن أنس بن مالك صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٢٦٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه ولكن عن يسره أو تحت قدمه" ١ [٢: ٤٣]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ٣/١٧٦ و٢٧٣ و٢٧٨ و٢٩١، والبخاري "٤١٢" في الصلاة: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، و"٤١٣" باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، و"١٢١٤" في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصل»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٢٢٦٧ص 44 https://shamela.ws/book/1729/3527
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٢٢٦٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ٣/١٧٦ و٢٧٣ و٢٧٨ و٢٩١، والبخاري "٤١٢" في الصلاة: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، و"٤١٣" باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، و"١٢١٤" في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، ومسلم "٥٥١" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/١٩١- ١٩٢ و٢٤٥، والبخاري "٥٣١" و"٥٣٢" في المواقيت: باب المصلي يناجي ربه عز وجل، وأبو يعلى "الورقة ١٥٧/أ"، والبغوي "٤٩٢" من طرق عن قتادة، به. وأخرجه عبد الرزاق "١٦٩٢"، وأحمد ٣/١٨٨ و١٩٩- ٢٠٠، وابن أبي شيبة ٢/٣٦٤، والبخاري "٤٠٥" في الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد، و"٤١٧" باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، والدارمي ١/٣٢٤، والحميدي "١٢١٩"، والبيهقي ١/٢٥٥ و٢/٢٩٢، والبغوي "٤٩١" من طرق عن حميد الطويل، عن أنس بنحوه.
ص 44 https://shamela.ws/book/1729/3527