صحيح ابن حبان (الإحسان) ١٧٥

محمد بن حبان البستي

«"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" "حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" "وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ" "وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه بن عمر

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل
  3. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثقة حافظ
  4. حدثنا حرمي بن عمارة صدوق يهم
  5. حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  6. عن واقد بن محمد ثقة
  7. أبوه ثقة
  8. عن بن عمر صحابي
  9. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٧٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" ١. [١:١] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَفَرَّدَ بِهِ شُعْبَةُ٢ وَفِي هَذَا الْخَبَرِ بيان واضح بأن ⦗٤٠٢⦘ الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ تَتَبَايَنُ أَحْوَالُ الْمُخَاطَبِينَ فِيهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ "حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" فَهَذَا هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَى الشُّعْبَةِ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ثُمَّ قَالَ: "وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ" فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ثُمَّ قَالَ: "وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ" فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي تُشْبِهُ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي هَذَا الْخَبَرِ من الإيمان.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح، إبراهيم بن محمد بن عرعرة: ثقة، حافظ، تطلم أحمد في بعض سماعه، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الدارقطني ١/٢٣٢ من طريقين، عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "٢٥" في الإيمان: باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الص»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ١٧٥ص 401 https://shamela.ws/book/1729/339

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ١٧٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، إبراهيم بن محمد بن عرعرة: ثقة، حافظ، تطلم أحمد في بعض سماعه، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الدارقطني ١/٢٣٢ من طريقين، عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "٢٥" في الإيمان: باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} ، وابن منده في "الإيمان" "٢٥"، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٦٧ و٨/١٧٧، والبغوي في "شرح السنة" "٣٣" من طريق عبد الله بن محمد المسندي، عن حَرَمي بن عُمارة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "٢٢" في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، والبيهقي في "السنن" ٣/٩٢ من طريق أبي المثنى العنبري، كلاهما عن أبي غسان مالك بن عبد الواحد المِسْمَعيّ، عن عبد الملك بن الصّباح، عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيعيده المصنف برقم "٢١٩" بإسناده هنا. ٢ قال الحافظ في "الفتح" ١/٧٥-٧٦: وهو عن شعبة عزيز، تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك، وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة. ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم، وهو غريب عن عبد الملك، تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في "مسند" أحمد على سعته، وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضراً له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة ...

    ص 401 https://shamela.ws/book/1729/339