صحيح ابن حبان (الإحسان) ١١٠٨
محمد بن حبان البستي
١١٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الإناء الواحد١. ١٠: ٥ ⦗٣٩٣⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل
- حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت
- حدثنا الليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- عن بن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن عروة ثقة فقيه مشهور
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
١١٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الإناء الواحد١. ١٠: ٥ ⦗٣٩٣⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والنسائي ١/١٢٧ في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١"، وأبو عوانة»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ١١٠٨ص 392 https://shamela.ws/book/1729/1619
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ١١٠٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والنسائي ١/١٢٧ في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١"، وأبو عوانة ١/٢٩٥، والبيهقي في "السنن" ١/١٩٣؛ من طرق عن الليث، به. وأخرجه الشافعي ١/٢٠، وعبد الرزاق "١٠٢٧"، والحميدي "١٥٩"، والطيالسي ١/٤٢، وابن أبي شيبة ١/٣٥، وأحمد ٦/٣٧ و ١٢٧ و ١٩٩، والبخاري "٢٥٠" في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم "٣١٩" "٤١" في الحيض، وأبو داود "٢٣٨" في الطهارة: باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي "١٢٨" في الطهارة: باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، وابن ماجة "٣٧٦" في الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، والدارمي ١/١٩١ و ١٩٢، وابن الجارود "٥٧"، والبيهقي في "السنن" ١/١٨٧؛ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه أحمد ٦/٢٣٠، والبخاري "٢٦٣"، والبيهقي ١/١٨٧، ١٨٨، من طريقين عن عروة، به. وأخرجه عبد الرزاق "١٠٣١"، وابن أبي شيبة ١/٣٥، وأحمد ٦/١٩١ و ١٩٢ و ٢٠١، والبخاري "٢٩٩"، وأبو داود "٧٧"، والنسائي ١/١٢٩، والبيهقي ١/١٨٩، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني ١/٥٢ من طرق عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني ١/٥٢ أيضاً من طريق أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.=
ص 392 https://shamela.ws/book/1729/1619