مسند ابن الجعد ٣٢
علي بن الجعد الجوهري
««فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، مِثْلُهُ لَا يُجْزِئُ» قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُجْزِئُ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- أخبرنا عبد الله ضعيف، يقال: تغير حفظه بأخره
- حدثني عمرو بن محمد الناقد ثقة حافظ وهم في حديث
- نا وكيع ثقة حافظ عابد
- قال شعبة ثقة حافظ, متقن
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: «فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، مِثْلُهُ لَا يُجْزِئُ» قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُجْزِئُ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣٢ الصفحة