مسند ابن الجعد ٣٢

علي بن الجعد الجوهري

««فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، مِثْلُهُ لَا يُجْزِئُ» قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُجْزِئُ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. أخبرنا عبد الله ضعيف، يقال: تغير حفظه بأخره
  3. حدثني عمرو بن محمد الناقد ثقة حافظ وهم في حديث
  4. نا وكيع ثقة حافظ عابد
  5. قال شعبة ثقة حافظ, متقن
النص كما طُبع

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: «فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، مِثْلُهُ لَا يُجْزِئُ» قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُجْزِئُ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣٢ الصفحة