مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٩٦٦
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
٣٠٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ حتى ختم الآية فقال: إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ⦗٥٤⦘ من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (١) .
السند
- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
- حدثنا أبو بكر ثقة حافظ، صاحب تصانيف
- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ثقة، له تصانيف
- عن حجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس
- عن عطية صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٣٠٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ حتى ختم الآية فقال: إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ⦗٥٤⦘ من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- سعد بن ناصر الشثري
«ضعيف منقطع حكمًا؛ عطية العوفي ضعيف، وحجاج مدلس.»
على الحديثتحقيق سعد الشثري ٣٠٩٦٦ص 53 https://shamela.ws/book/333/35531
في طبعاته
- تحقيق سعد الشثري رقمه ٣٠٩٦٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
ضعيف منقطع حكمًا؛ عطية العوفي ضعيف، وحجاج مدلس.
ص 53 https://shamela.ws/book/333/35531