الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٤٨٤٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: إذا (دُفع) (١) إليه (زميل) (٢) أو مر فواجره بأكثر مما استأجره (به) (٣) فلا بأس.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
حدثنا غندرمحمد بن جعفر ت ١٩٤هـثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
عن شعبةشعبة بن الحجاج بن الورد ت ١٦٠هـثقة حافظ, متقن
عن الحكمالحكم بن عتيبة ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد