الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٤٣٥٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز) (١) شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرأبو بكر بن عياش بن ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريمحمد بن عبد الله بن ت ٢١٥هـثقة
عن أشعثأشعث بن عبد الملك ت ١٤٢هـثقة فقيه
عن الحسنالحسن بن أبي الحسن (الحسن ت ١١٠هـثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد