الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٤٣٥٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز) (١) شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.