مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٢٠١

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

٢٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن ⦗٤٤٧⦘ مسروق قال: حرم رسول اللَّه ﷺ أم (ولده) (١) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١] ، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت) (٢) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى) (٣) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ) (٤) عليها (٥)

السند

  1. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
  2. حدثنا أبو بكر ثقة حافظ، صاحب تصانيف
  3. نا علي بن مسهر ثقة له غرائب بعد ما أضر
  4. عن داود ثقة متقن، كان يهم بآخره
  5. عن الشعبي ثقة، مشهور، فقيه فاضل
  6. عن مسروق ثقة فقيه عابد، مخضرم
النص كما طُبع

٢٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن ⦗٤٤٧⦘ مسروق قال: حرم رسول اللَّه ﷺ أم (ولده) (١) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١] ، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت) (٢) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى) (٣) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ) (٤) عليها (٥)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • سعد بن ناصر الشثري

    «مرسل؛ مسروق تابعي.»

    على الحديثتحقيق سعد الشثري ٢٠٢٠١ص 446 https://shamela.ws/book/333/23070

في طبعاته

  • تحقيق سعد الشثري رقمه ٢٠٢٠١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    مرسل؛ مسروق تابعي.

    ص 446 https://shamela.ws/book/333/23070