الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٨٧٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم) (١) أربعة أشهر وعشرًا. [١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (١) (تبدأ) (٢)

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
عن ابن سالمإسماعيل بن سالم ثقة ثبت
عن الشعبيعامر بن شراحيل (عامر بن ت ١٠٩هـثقة، مشهور، فقيه فاضل

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد