Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19872

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم) (١) أربعة أشهر وعشرًا. [١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (١) (تبدأ) (٢)

The chain

Ibn Abi Shaybathe compiler
عن ابن سالمإسماعيل بن سالم ثقة ثبت
عن الشعبيعامر بن شراحيل (عامر بن d. 109 AHثقة، مشهور، فقيه فاضل

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet