الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٨٧٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم) (١) أربعة أشهر وعشرًا. [١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (١) (تبدأ) (٢)