الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٥٧١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك (١) قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها. [١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
نا علي بن هاشمعلي بن هاشم بن البريد ت ١٨١هـصدوق يتشيع

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد