الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٥٧١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك (١) قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها. [١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟