الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٨٤٥٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن (يدخل) (١) بها لاعنها ولها نصف الصداق.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكر بن عياشأبو بكر بن عياش بن ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
عن مطرفمطرف بن طريف ثقة فاضل
عن عامرعامر بن شراحيل (عامر بن ت ١٠٩هـثقة، مشهور، فقيه فاضل

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد