الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٨٤٥٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن (يدخل) (١) بها لاعنها ولها نصف الصداق.