الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٨٤٥٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن (فضيل) (١) عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يلاعنها ولها نصف الصداق، فإن ظهر بها حمل فلها (٢) الصداق كاملًا.